فرع في الجواهر إذا استدان المحجور بغير إذن الولي ثم فك حجره لم يلزمه ذلك إن حجر عليه لحق نفسه والصغير دون من حجر عليه لغيره كالعبد يعتق إلا أن يفسخه عنه سيده قبل عتقه فرع قال الأبهري قال مالك ليس على الولي الإنكار على من يعامل مال المحجور لأن المعامل إن علم فهو المفرط وإلا فعليه التعرف فرع قال قال مالك إذا باع المولى عليه ثوبا فتداولته الاملاك فصبغه الأخير قوم على المبتاع أبيض بغير صبغ ويتراجعون الأثمان فيما بينهم ويؤخذ الثوب إن وجد لأنه لم يزل عن ملكه وإلا فعلى الذي تلف عنده قيمته إن تلف بصبغه ولا يلزم المحجور عليه شيء في ذلك لان المشتري منه أتلف ماله والذي صبغ شريك في الثوب بما زاد فرع قال قال مالك إذا اكتري دابة فتعدى عليها فتلفت فلا ضمان عليه لأن صاحبها هو متلفها حيث سلمها له وإن لم يعلم فقد فرط في عدم التعرف فرع في النوادر قال عبد الملك إذا بعت مولى وأخذت حميلا بالثمن فرد ذلك السلطان واسقطه عن الولى فإن جهلت أنت والحميل حاله لزمت الحمالة لأنه أدخلك فيما لو شئت كشفته وإن دخلت في ذلك بعلم سقطت الحمالة علم الحميل أم لا لبطلان أصلها