فرع قال قال عبد الملك إذا دفعت إلى مولى عليه دنانير سلما في سلعة فاشترى بها اليتيم سلعة أو وهبها رجلا فلك أخذ الدنانير بعينها من الثاني قال عيسى ولو اشترى بها أمة فأحبلها فهي له أم ولد وليس لك أخذها في مالك وترد أنت السلعة ولو ابتاع هو أمة فأولدها ردها والولد ولده بغير قيمة عليه السبب الرابع الرق في الجواهر للسيد المنع من التصرف في المال معاوضة أو غيرها قليل المال وكثيره كان الرقيق يحفط أو يضيع لتعلق حق السيد به في زيادة القيمة والانتزاع وفي الكتاب لك منع أم ولدك من التجارة في مالها كمالك انتزاعه السبب الخامس النكاح وأصله قوله عليه السلام تنكح المرأة لأبع لدينها وحسبها ومالها وجمالها وإذا تعلق به حق الزوجة لبذله الصداق فيه كان لحجر فيما يخل به وخالفنا الأئمة وروي ابن ماجه أن امرأة كعب بن مالك أتت النبي صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقال لها النبي لا يجوز للمرأة عطية حتى تستأذن زوجها فهل استأذنت فقالت نعم فبعت عليه السلام إلى كعب فقال هل أذنت لها أن تتصدق بحليها فقال نعم وفي أبي داود لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ولقوله تعالى الرجال قوامون على النساء وقياسا على المريض