فرع في الكتاب له منعها من الخروج دون التجارة فرع في النوادر قال ابن القاسم إذا أعتقت ثلث عبد لا تملك غيره جاز ولو أعتقته كله لم يجز منه شيء لأن عتق لا يتبعض وقال عبد الملك يبطل في الوجهين لأن عتق بعضه كتعق كله لوجود التقويم على معتق البعض وقاله مالك وقال أصبغ إذا أعتقت ثلث عبد لها مشترك كمل عتقه عليها إلا أن يرد ذلك الزوج لأن أصله أن فعلها ماض حتى يرد وإن كان لها عبيد فأعتقت أثلاثهم قال عبد الملك بطل ولو أعتقت ثلثهم فإن خرج عبد وبقي من الثلث أسهم حتى يتم الثلث فإن كان تمامه في أقل من عبد رق جميعه قال عبد الملك وإذا دبرت عبدها مضى ولا يرده الزوج لبقاء رقه وإنما منعت بيعه ولها الامتناع من البيع من غير تدبير وقاله مالك وابن القاسم وقال عبد الملك لايتم ذلك إلا بإذنه كعتقه فرع قال قال مالك إذا تصدقت بالثلث فأقل على وجه الضرر بالزوج رده وأمضاه ابن القاسم لأنه حقها فرع قال قال عبد الملك لها النفقة على أبويها وكسوتها وإن تجاوز الثلث ولا مقال للزوج لوجوبها عليها فرع قال قال أصبغ إذا تصدقت بشوار بيتها وهو الثلث مضى وإن كره الزوج وتؤمر هي بتعمير بيتها بشوار مثله وكذلك لو تصدقت بصداقها