جعل الغاصب كالمتعدي إذا أمسكها عن أسواقها أو حتى نقصت قيمتها وثالثها الغاصب يضمن الفساد اليسير دون المتعدي ورابعها على المتعدي كراء ما تعدى عليه عند مالك دون الغاصب وقال غيره الغصب رفع اليد المستحقة ووضع اليد العادية قهرا وقيل وضع اليد العادية قهرا ويبنى على التعريفين أن الغاصب من الغاصب غاصب على الثاني دون الأول لكونه لم يرفع اليد المستحقة فرع قال صاحب المقدمات أخذ المال بغير حق يكفر مستحله فإن تاب وإلا قتل لكونه مجمعا عليه ضروريا في الدين ويستوي في الغصب وروى مالك مرسلا وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن قال رسول الله من أحيى أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق فروي بالتنوين في عرق على النعت وبعدمه على الإضافة قاله صاحب المطالع وفي النكت عرق الظالم ما يحدثه في المغصوب قال ابن شعبان العروق أربعة ظاهران البناء والغرس وباطنان في الأرض الآبار والعيون وفي الصحيحين لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزائنه فينقل طعامه فإنهم تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحدكم ماشية أخية إلا بإذنه