ردها لحالها فإنه يضمن ها هنا لإعانتها على الهلاك فرع في الكتاب يعاقب مدعي الغصب على من لا يتهم به لجنايته على عرضه مع تكذيبه بظاهر الحال والمتهم ينظر فيه الإمام ويحلفه لاحتمال أن يعترف فإن نكل لم يقض عليه حتى ترد اليمين على المدعي كما ترد في الحقوق قال ابن يونس الذي يليق به ذلك يهدد ويسجن ويحلف ولا يهدد فيما لا يعرف بعينه لأن إخراجه لا يوجب أخذه حتى يقر آمنا وإذا أقر مكرها في المعين أفاد لأنه معروف فكيفما ظفر به أخذ وإن من أوساط الناس لا يليق به ذلك لا يحلف ولا يلزم راميه بذلك شيء أو من أجل الخير أدب لأنه ظاهر الحال يكذبه ومنع أشهب التأديب واليمين مطلقا إذا لم يحقق عليه الدعوى لأن الأصل عدم سبب ذلك فرع في الكتاب قال غصبتك هذا الخاتم وفصه لي أو هذه الجبة وبطانتها لي أو هذه الدار وبناؤها لي لم يصدق إلا أن يكون نسقا ومؤاخذة له بإقراره والرجوع عن الإقرار غير مسموع فرع قال ابن يونس قال مالك إذا بنيت في أرضه وهو حاضر يراك ثم نازعك فلك قيمة ما أنفقت لأن الأصل عدم الرضا قال ابن القاسم ذلك فيا في أرض وحيث لا يظن أن تلك الأرض لأحد ولو بنى أيضا في مثل ذلك المكان الذي يجوز إحياء مثله ولم يعلم صاحبه لم يكن له إخراجه إلا أن يغرم القيمة مبنية وأما المتعدي فيهدم بناؤه ويقلع غرسه إلا أن يعطي المالك قيمته