مقلوعا قال ابن القاسم لو بنى أو غرس في أرض امرأته أو دارها ثم يموت أحدهما فللزوج أو لورثته على الزوجة أو ورثتها قيمة البناء مقلوعا وإنما جاز له فيما غرس من مال امرأته حال المرتفق بالعارية يغرس فيها أو يبني إلا أن شهدت بينة بإنفاقه في ذلك من ماله فكيف البناء والغرس فإن ادعت أنه من مالها من غير بينة حلف أو من يظن به العلم من بالغي ورثته أنه لا يعلم دعواها وأخذ النقض ولها إعطاء قيمته مقلوعا فرع قال قال مالك إذا بنيت في أرضك المشتركة أو غرست فلتقتسما فإن صار بناؤك فيما وقع لك فهو لك وعليك كراء حصة شريكك فيما خلا أو فيما وقع له خير في إعطائك قيمة ذلك مقلوعا أو إخلاء الأرض وله عليك من الكراء بقدر حصته قال ابن يونس ولابن القاسم في المدونة خلاف هذا قال ابن القاسم وكذلك لو بنى أحد الورثة قبل القسم وأن استغل الثاني من ذلك شيئا قبل القسم وهم حضور فلا شيء لهم وكانوا اذنوا له وإن كانوا غيبا فلهم بقدر كراء الأرض بغير البناء قال عبد الملك وكذلك الشريك إذا كان حاضرا لا ينكر فهو كالآذن ويعطيه قيمة البناء قائما قال ابن القاسم بل مقلوعا ومنشأ الخلاف هل السكوت من الحاضر العلم إذن أم لا وكذلك اختلفوا في الباني في أرض زوجته فرع قال قال ابن القاسم في رجلين تداعيا في أرض فزرعها أحدهما فنبتت فقلب الآخر ما نبت وزرع غيره ثم نبتت للأول في أوان الحرث فله الكراء على الثاني لأنه غير غاصب والزرع للثاني وعليه قيمة بذر الأول على الرجاء والخوف لأنه أتلفه وإن أنبتت الاستحقاق بعد الإبان فلا كراء له على الثاني والزرع للثاني وعلى الثاني قيمة بذر الأول ولو كان غاصبا كان لربها في الإبان قلع الزرع إلا أن يشاء أخذ كراء الأرض إذا كان قد بلغ النفع به