التمكن قال ابن القاسم وغير السلطان في الدار والأرض يزرعها غصبا من مكتريها لا يسقط الكراء عن المكتري لأنه هو المباشر بالغصب دون المالك للرقبة إلا السلطان الذي لا يمنعه إلا الله تعالى لانه كالأمر السماوي بخلاف من يمنعه من هو فوقه فرع في الكتاب إذا وهب لك طعاما أو إداما فأكلته أو ثوبا فلبسته حتى أبليته رجع مستحقه على الغاصب المليء لأنه المتعدي المسلط وإن كان معدما أو معجوزا عنه فعليك لأنك المتنفع بماله ولا ترجع أنت على الواهب بشيء لعدم انتفاعه وانتفاعك وكذلك لو أعارك الغاصب فنقصت بلبسك فلا ترجع على المعير بما تعزم فلو اكتريته فنقصته باللبس أخذ المستحق ثوبه منك وما نقصه اللبس وترجع على الغاصب بجميع الكراء كالمشتري قال ابن يونس قال أشهب إذا وهبك الغاصب فأبليت أو أكلت اتبع أيكما شاء لوجود سبب الضمان في حقكما قال ابن القاسم إن كان الواهب غير غاصب لم يتبع غير الموهوب المنتفع وهو خلاف ما له في كتاب الاستحقاق في مكري الارض يحابي في كرائها ثم يطرأ أخوه وسواء بين المتعدي وغيره وهو أصله في المدونة أن يبدأ بالرجوع على الواهب فإن أعدم فعلى الموهوب إلا أن يكون الواهب عالما بالغصب فكالغاصب في جميع الأمور ويرجع على أيهما شاء وقول أشهب أقيس ولا يكون الموهوب أحسن حالا من المشتري ووجه التبدئة بالغاصب أن الظالم أحق أن يحمل عليه والفرق بين الموهوب والمشتري أن المشتري إذا غرم رجع بالثمن والموهوب لا يرجع قال سحنون إذا كان المعير غاصبا لا يضمنه المالك النقص بل له أن يضمنه الجميع ولا شيء له على المستعير وإن كان الغاصب عديما بيع الثوب في القيمة واتبع المستعير بالأقل من تمام القيمة وما نقص لبس الثوب إلا أن يكون قد كان للغاصب مال وقت لباس المستعير ثم