زال االمال فلا يضمن المستعير شيئا لاتباعه الغاصب بالقيمة وإن شاء المستحق أخذ الثوب أو ما نقصه اللبس من المستعير فذلك له في عدم الغاصب قال ابن القاسم ولو أكرى الغاصب الدابة فعطبت تحت المكتري فلا يتبع إلا الغاصب إن لم تعطب بفعل المشتري بخلاف ما أكله المكتري أو لبسه حتى أبلاه يغرمه المكتري ويرجع بالثمن على الغاصب وعن مالك إذا آجرته ليبلغ لك كتابا ولم يعلم أنه عبد فعطب ضمنه مثلما يتلف المشتري بنفسه فمن اشتراه أن لمستحقه تضمينه وفرق ابن القاسم بين العبد والدابة المكتراة وما بينهما فرق وكذلك لو لم يركبها وبعثها مع غيره إلى قرية قال محمد وهما سواء في الضمان قيل لمحمد قد قال مالك في المشتري يهدم الدار لا يضمن قال قد قال في قطع الثوب يضمن والفرق أن الدار يقدر على إعادتها بخلاف الثوب وكسر الحلي كهدم الدار لعدم التلف وقاطع الثوب كذابح الشاة وكاسر العصا وباعث الغلام فيهلك تلف له قال ابن يونس ولو قال قائل هدم الدار وذبح الشاة وكسر الحلي وركوب الدابة والبعث بها سواء لم أعبه لاستواء العمد والخطأ في الضمان فرع في الكتاب إذا أودع المغصوب لا ضمان على المودع إلا أن يتعدى لأن يد المودع كصندوقه وامرأته وعبده الذي يشيل متاعه فرع قال ابن يونس قال سحنون إذا قال كنت غصبت ألف دينار وأنا صبي تلزمه لأن الصبي في ندم الضمان كالبالغ ولو قال أقررت لك بألف وأنا صبي تلزمه لأن قوله وأنا صبي ندم