فرع قال قال اشهب إذا صالحت الغاصب للبصرة على كيل مثل القمح وقد كان التزام القيمة بحكم أو بصلح جاز أخذ كيل بالقيمة فرع قال قال ابن القاسم إذا غصب نصراني سفينة مسلم وحمل فيها خمرا أخذت منه الكراء وتصدقت به وله على المسلم كراء السفينة فيما أبطلها ولا ينظر إلى كراء الخمر فرع في التلقين إن رده زائد البدل لزمك أخذه وبرئ الغاصب كالصغير يكبر والعليل يصح والمهزول يسمن لرده ما أخذ وهو الذي يلزمه أو ناقصا خيرت بين إسلامه وتضمينه القيمة يوم الغصب لأن هذه عين أخرى أو تأخذه لأن الباقي عين ملكك ثم ذلك النقص إن كان سماويا لا بفعل الغاصب لم تتبعه بشيء لأنه لم يهلك بتعديه أو بفعله فهل تتبعه بالارش لتعديه في التنقيص أو ليس لك إلا أخذه بغير أرش أو إسلامه وأخذ قيمته يوم الغصب لحصول المقصود بالقيمة كلها من غير تفريق على الغاصب روايتان ولا ضمان عليه في زيادة طرأت عنده ثم ذهبت في بدن أو قيمة ولا له قيمتها كتعليم صنعة أو حوالة سوق لأن هذه لم يتناولها الغصب إنما تناول الأصل لأن الغصب فعل ولم يقع في هذه الزوائد بل هذه كالثوب تلقيه الريح في بيته قال صاحب الخصال إن انهدمت الدار بفعله أو بغير فعل ضمنها لأن اليد العادية موجبة للضمان حتى ترد ما ردت فيضمن وفي الجواهر إن تعيب أو زالت