الميت يقدم فالحكم عليه فيأخذ ماله بالثمن وجعل مالك تغيره بالزيادة والنقصان فوتا وقال أشهب لا يفيت العبد في الغنائم العتق ولا والإيلاد في الأمة ويأخذ الثمن فعلى هذا لا يفوت رقيق المشهود بموته بنماء ولا نقص ولا عتق وحقه في عين ماله ويندفع ضرر المشتري بالثمن وهو أولى من بيع الغنائم بذلك فرع في الكتاب إن أسلمت دنانير في طعام وغيره فاستحقت قبل قبض المسلم فيه أو بعده فالسلم تام وعليك مثلها وكذلك الدراهم والفلوس والبيع والناجز ولو أسلمت عرضا أو حيوانا أو مثليا فاستحق أو رددته بعيب انتقض السلم والبيع والناجز قبل القبض أو بعده لبطلان أحد العوضين ويرد ما قبضه وإن استهلكته فمثله ولو استحق المسلم فيه رجعت بمثله لتناول العقد ما في الذمة دون المستحق قال ابن يونس من منع القيراط بالتبر ينقض السلم إذا استحقت الدنانير فرع في الكتاب إذا ابتعت على أن يهبك البائع أو يتصدق عليك شيئا معلوما جاز فإن استحق المبيع وفاتت الهبة بعض الثمن على قيمتها من قيمة الهبة فيرجع بحصة السلعة من الثمن قال ابن يونس لأن البيع إنما وقع على السلعة وعلى ما شرط من الهبة قال ويريد كانت السلعة وجه الصفقة أم لا إذا كان الثمن عينا أو عرضا وقد فات وإن كان الثمن عرضا قائما لافترق حينئذ وجه الصفقة من غيره فإن كانت السلعة الوجه رد قيمة الهبة وأخذ عرضه فرع في الكتاب إذا قلت أبيعك عبدي هذا بثوب موصوف إلى أجل واشتريه منك بذلك فالعبد رأس المال يبطل السلم باستحقاقه لأنه المعجل في السلم