أحوال في البخاري نهى النبي عن لقطة الحاج وقال في خطبته حين عظم حرمة مكة فقال لا تحل لقطتها إلا لمنشد فوائد قال صاحب التنبيهات العفاص الوكاء الذي فيه الشيء الملتقط والوكاء ممدود الخيط أو الشيء الذي يشد وقال بعضهم والقصر وهو غلط قال غيره أصل العفاص الجلد الذي يشد به رأس القارورة في النكت قيل العكس العفاص الخيط والوكاء الخرقة قال والأول أصوب وفي التنبيهات حذاوها أخفافها لما فيها من الصلابة فأشبهت الحذاء الذي هو النعل وسقاؤها كرشها لكثرة ما تشرب فيه من الماء تكتفي به الأيام فأشبه السقاء الذي هو القربة وكلاهما من مجاز التشبيه وقال غيره المنشد اسم لمعرف اللقطة أو الضالة والناشد اسم للمنادي الذي يطلبها والضالة اسم للملتقط من الحيوان خاصة والجمع ضوال يقال لها الهوامي والهوافي والهوامل تنبيه قال صاحب القبس سؤال السائل عن اللقطة إنما قصد به ما يفعل بها وعنه اجابه وقال بعض الأئمة يحتمل أن يكون عاما يأخذه أم لا وجوابه يعين الأول دون الثاني والكلام في الالتقاط وذات اللقطة وأحكامها فهذه ثلاثة فصول الفصل الأول في الالتقاط في الجواهر هو أخذ مال ضائع ليعرفه سنة ثم يتصدق به أو يتملكه إن لم