غيرهما ويلزم الملتقط الحضانة ولا يلزمه النفقة أن وجد من ينفق على الصبي لأن عمر رضي الله عنه فإن عجز عن الحضانة سلمه للقاضي وإن تبرم مع القدرة لم يكن له تركه إن أخذه ليحضنه كما تقدم ونفقة اللقيط في ماله وهو ما وقف على اللقط أو رتب لهم أو أوصى لهم به أو وجد تحت يد اللقيط عند التقاطه ملفوفا عليه أو في النسخة موضوعا عليه أو تحته أو فراش أو ثوب أو دابة أو معه كيس أو ما هو مدفون في الأرض تحته فليس له إلا أن يؤخذ معه رقعة فأنه له وما هو قريب منه موضوع أو دابة مشدودة فهو لقطة لأنه حر فما في يده فهو له وما خرج عن يده فليس ملكه والفرق بين البالغ القريب منه في يده وملكه وبينه أن البالغ يدعي متاعه بالقرب بخلاف الطفل ووافقنا الأئمة على هذه الجملة فيما ينسب للطفل فإن عدمت هذه الجهات ولم يتبرع أحد بالنفقة ففي بيت المال وقاله الأئمة لأن أخذ أطفال المسلمين فإن تعذر بيت المال فروى في الموازنة على الملتقط نفقته حتى يبلغ ويستغني وليس له طرحه لأنه بالإلتقاط لزمه أمره كله ثم حيث لم يكن له مال فأنفق أحد عليه فلا رجوع له عليه لأن اشغال ذمته بالدين لا سبيل إليه إلا أن يثبت أنه ابن زيد فيتبع زيدا لأنه قام عنه بواجب إن كان طرحه متعمدا إلا أن يكون قد أنفق عليه حسبة فلا رجوع له بحال وقال أشهب لا رجوع على الأب بحال لأن المنفق لم يكن عالما بالأب فهو متبرع وقال سحنون إن انفق ليتبعه فطرأ له أب تعمد طرحه اتبعه أو حسبة لم يرجع ولو ضد صبي فأنفقت عليه لم تتبع أباه لأنه من باب الاحتساب وحيث اشكل الأمر فالقول قول المنفق مع يمينه في أنه انفق ليرجع لأن الأصل عدم التبرع وعصمة الأموال عن الضياع وعند ش متى أخذ اللقيط وغلب ظنه أن ثم من يحفظه جاز له رده لنا