فوز واذا حدث له خرس أو صمم أو ذهبت إحدى عينيه فهل يخرج منها قولان فرع قال المارودي ان استولى على الخليفة بعض أعوانه لا يقدح ذلك فيه بخلاف القهر بأسر العدو كان العدو مشركا أو مسلما فيقدح لفرط القهر وان خلص قبل الاياس منه عادت امامته والفرق بين الاسر والقهر من بعض الاعوان ان بيعته على ذلك العون فإمامته باقيه الولايه الثانيه الوزارة قال ابن بشير يجوز التفويض في جميع الامور إلى وزير ويختص عن الخليفة بثلاثة اشياء لا يعهد لمن يشاء ان يستعفي من الامأمه ولا يعزل من قلده الامام واصلها قوله تعإلى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري قال المارودي الوزارة قسمان وزارة تفويض ووزارة تنفيذ فالأول من جعل له الاجتهاد في الامور وتشترط فيه شروط الامأمه الا النسب لان عموم الإجتهاد يحتاج إلى ذلك وعقدها بصريح لفظ الخليفة بعموم النظر والنيابه فإن اقتصر على عموم النظر فهو ولي عهد لا وزير أو على النيابه فقد ابهم التنفيذ والتفويض فلا تنعقد واللفظ المعتبر قلدتك ما الي نيابة عني ويقول استوزرتك تعويلا على نيابتك فإن قال نب عني احتمل الانعقاد وعدمه لأنه أمر لا عقد مع أنه ليس يراعى في الخلفاء والملوك ما يراعى في غيرهم لاستثقالهم الكلام فربما اكتفوا بالاشارة