الشهادة فيشترط لعدد وكلك المترجم و القائف و المقدم لما تقدم فهذا الكشف و التحقيق عزيز كنت أطلبه عدة من السنين حتى وجدته للإمام المازري في شرح البرهان في أصول الفقه فتأمله فرع قال ابن يونس قال مالك يولي حاسبا ثقة يقسم ويخبره بما صار لكل واحد فيقبل قوله وحده لأنه حاكم أو مخبر فرع قال قال عبد الملك يقبل قول الطبيب الكافر في العيوب في العبد أو الأمة الحاضرين لأنه علم يأخذه عمن يبصره مرضي أو مسخوط واحد أو اثنين فإن غاب العبد أو مات لم يقبل إلا الشهادة بشروطها و كذلك يقبل في عيوب الأمة واحدة مرضية من النساء فإن فأتت الأمة لم يقبل إلا إمرأتين على وجه الشهادة و القياس في الجراح يكفي واحد إذا أمره الإمام ينظر ذلك و الأحسن أن يكون عدلا فإن لم يجد إلا طبيبا جاز كما تقدم في العيوب وما فات لا يقبل منه إلا ما يقبل في الشهادة الأدب الخامس في الجواهر لا يقضي في حالة غضب ولا جوع ولا حالة يسرع إليه الغضب فيها أو يدهش عن تمام الفكر وفي الكتاب لا يكثر الجلوس جدا وإذا داخله هم أو نعاس أو ضجر فليقم قال اللخمي ومن ذلك الشبع الكثير وأصل ذلك قوله لا يقضي القاضي وهو غضبان أخرجه البخاري واختلف اذا ضجر قال ابن عبد الحكم يحدث جلساءه