الباب الخامس في مستند قضائه قاعدة في الفرق بين الأدلة والعلل والأسباب والحجج في موارد الشرع أما الأدلة فتقدم في مقدمة الكتاب أنها قسمان أدلة مشروعية الأحكام وهي سبعة عشر بالإستقراء الكتاب والسنة وما ذكر معهما في المقدمة وأدلة وقوعها وهي غير متناهية لأنها وقوع اسبابها وشروطها وانتفاء موانعها كأدلة الزوال من الرخامات وموازين الشمس وغيرها وبسطه في المقدمة وادلة المشروعية يتقدم فيها المجتهد ثم الاوصاف المنصوبة التي دلت عليها الادلة التي هي ادلة المشروعية منها معقول الحكمة كنصب الإسكار علة للتحريم والاقتيات للربا فهذه علل وتارة لا تعقل حكمتها كالزوال واوقات الصلوات والصيام فهذه اسباب ثم اذا دلت الادلة وتقرر السبب و الحكم وعلته وتعلق النزاع بين اثنين فيه أو هو حق الله على خلقه فالمثبت لذلك من بينه أو إيمان أو اقرار حجج فالحجج متاخرة الرتبة عن الجميع و الادلة متقدمة على الجميع و الاسباب والعلل متوسطة متاخرة عن الادلة ومقدمة على الحجج فيظهر الفرق بين الجميع اذا تقررت هذه القاعدة فجميع ما يقضي به الحاكم المقلد حجج اذا قلنا لا يقضي بعلمه وان قلنا يقضي بعلمه فليس العلم حجته بل بدل الحجة لان مقصود الحجة اثارة الظن عند الحاكم فإذا حصل ذلك أو أقوى منه قام مقام الحجة على ما سنبين أقوى معنى قول العلماء