فرع قال إن قال المحكوم عليه أنا أجرح بينة الأصل التي شهدت علي ويتعذر علي ذلك إلا في بلدهم لا يمهل بل يسلم المال فإن ظهر الجرح استرده فرع قال التونسي اختلف في شاهد ويمين في الأموال منعه في الموازية وجوزه في غيرها نظرا لكونه حكما بدين أو لأن المقصود المال