الفرع الثاني قال اللخمي اذا اجتمع في القضية حق القاضي وحق الله تعالى لا يحكم بماله كالسرقة وهل يحكم بالآخر قال محمد يقطعه وقال ابن عبد الحكم يرفعه لمن فوقه فإن شهد القاضي وآخر أنه سرق رفع حقه لمن فوقه لأنه لا يشهد لنفسه فيقطعه الغير بالشهادة ويغرمه للقاضي بالشاهد مع يمين القاضي وقيل لا يقطع بشهادتها لان شهادة القاضي ترد عنه من باب التهمة تتبعض الشهادة في هذا وانما تتبعض اذا كانت ترد منن جهة الشرع لامن اجل التهمة الفرع الثالث قال صاحب المنتقى متى كان الحكم بين مسلم وكافر قضى الحاكم بحكم الاسلام لان مقتضى عقد الذمة جريان حكم الاسلام عليهم الا في نكاحهم وان كان اهل حرب وامكن فعل وان تعذر اخرج حكمهم على وجه الصلح واما احكام اهل الكفر فإن كان الخصمان على دين واحد كنصرانيين لا يعرض لهم لان عقد الذمة على ان تجري سابقة ورضا الخصمين فإن امتنع الخصمان او أحدهما أو الاسابقة لم يحكم لهم وفي كتاب ابن عبد الحكم إن رضيا بذلك حكم وإن أبى الطالب أو المطلوب لم يعرض لهما فإن اتفقا خير بين الحكم بحكم الإسلام أو يترك لقوله تعإلى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين فإن اختلفا في الدين قال يحيى بن عمر حكم بينهما وإن كره أحدهما لاختلاف الملتين وهذا في صديقة المظالم بالحقوق التي سلمت برضا الطالب لها أما الغصب وقطع الطريق فيحكم بحكم