الباب الحادي عشر فيما ينقض من الاقضية وفي الكتاب اذا قضى فيما اختلف فيه ثم تبين الحق في غير ما قضى به رجع عنه ولا ينقص حكم غيره في موضع الخلاف في التنبيهات حمل اكثرهم الكلام على ان مذهبه في الكتاب الرجوع كيف كان من وهم او انتقال راي وقال عبد الملك انما يرجع في الوهم والغلط لا في تغير الاجتهاد قال وهو اقرب للصواب اذ لو صح الاول ما استقر لقاضي حكم في كل وقت فلا يثق أحد بحكمه ولان الثاني اجتهاد مثل الاول بخلاف ما لو فهذا ينقضة هو ومن بعده لا يختلف في هذا اذا ثبت ذلك عليه وقد خالف الكتاب والسنة اولا وهو شاذ فينقضه هو ومن بعده وكذلك اذا كان يلزم مذهبا معينا ويحكم بتقليده لا باجتهاده فحكم فغلط في مذهبه نقضه هو دون غيره وقيل يحتمل ان معنى كلأمه أنه انما رجع فيما كان جورا بينا قال صاحب النكت اختصر ابو محمد كلام الكتاب اذا بان له أنه اخطا فلينقض قضيته وان اصاب قول قائل وقد فعله عمر بن عبد العزيز واختصره ابن حمديس اذا حكم بما اختلف الناس فيه فلا ينقضه قال اللخمي اذا خالف نص القران او السنة او الاجماع ينقضه هو وغيره وان اراد الانتقال عن اجتهاد فاربعة اقوال جوزه مطرف وعبد الملك وهو ظاهر المدونة ومنعه ابن عبد الحكم قضى بمال اوغيره وجوزه اشهب ان كان بمال بخلاف اثبات نكاح او فسخه قال وعلى هذا لا ينقضه اذا كان بانفاذ عتق اورده او حد او قتل ابنته او ابطله وقيل