المتروكات ليس بحكم بخلاف الاثبات قال والاول احسن لما في الصحيحين قال اذا اجتهد الحاكم فاخطا فله اجر وان اصاب فله اجران فاثبت الخطا مع الاجر والخطا لا يقر عليه وهذا اذا تبين أنه جهل وأنه خارج عن الاصل الذي كان ظنه منه والا لم ينقض فرع مرتب قال اللخمي في الواضحة اذا اشهد الحاكم على فسخ حكمه ولا يذكر أنه رجع عنه لاحسن منه ولا يحسن أمر فسخه له لا ينفسخ حتى يلخص ما يوجب فسخه الا ان يقول تبين لي ان الشهود شهود زور وقال عبد الملك يكفي اشهاده على الفسخ اذا كان مامونا لا يتهم أنه فسخه جورا ولو قال مع الفسخ قضيت للاخر لم يجز قضاؤه ومضى الفسخ لا يقضى حتى يستفرغ المقضى عليه الاجال والحجج وفي الجواهر قسم ابن القاسم وابن محرز حال القاضي اربعة اقسام الاول ان خالف نص الكتاب او السنة او الاجماع ينقضه هو وغيره الثاني ان يقصد مذهبا فيصادف غيره سهوا ينقضه هو دون غيره لان ظاهره الصحة لقول بعض العلماء به وغلطه لا يعرف الا من قوله الا ان تشهد بنية أنها علمت قصده إلى الحكم فوقع له غيره ايضا الثالث ان يجتهد فيظهر له الصواب في غير ما حكم به من طريق الاجتهاد ايضا فعند ابن القاسم وغيره أنه يرجع إلى ما ظهر له وقيل لا يرجع لجواز تغير غيره الثاني ايضا فلا يقف عند غاية فهو كالمصلي يتغير اجتهاده بعد الصلاة في القبلة الرابع ان يحكم بالظن والتنجيز من غير اجتهاد في الادلة فينقضه هو وغيره لأنه فسق فرع قال اللخمي ليس للخصم نقض الحكم بان ياتي بحجة يقول كنت نسيتها