او يقول استنطق خصمي عن كذا ولا يمكن من ذلك عن هذا القاضي ولا غيره والا لما انقطعت المنازعات فإن احضر بينة لم يعلم بها فثلاثة اقوال سمعه ابن القاسم لأنها حجة ظاهرة وينقض الحكم ومنع سحنون صونا للحكم عن استمرار المنازعة وقال محمد ان كان هذا القاضي نقضه او غير فلا لاحتمال مستند اخر له في الحكم قال والاول احسن ان اتفق الخصمان ان هذه البينة لمن شهدت او علم ذلك فإن قال للطالب ما شهدت وانكر الآخر حلف القائم لم تكن شهدت وعمل بموجبه لان الاصل عدم شهادتها وتجربتها وردها فإن نكل حلف الآخر ومضى الحكم وان كان في الحكم ما يقتضي أنها لم تكن شهدت سمعت من غير يمين بان يقول في حجاجه دعوته ببينة فلم يقل بها فإن احضر بينة غائبة وكان القاضي ذكر ذلك في حكمه وقفه على حقه فيما شهدت به ونقضه القاضي الاول وغيره وكذلك ان ثبت ان البينة كانت غائبة حين الحكم وان لم يشترط غيبتها فرع قال اللخمي ان اراد الخصم تجريح البينة لينقض الحكم واثبت جرحها فعن مالك في النقض قولان وامضاه سحنون وكذلك الجواب في اثبات العداوة او تهمة القرابة وينقض في اثبات كون أحدهما رقيقا عند مالك واصحابه قال ولو امضى لكان وجها وهو اولى من الفاسق للخلاف في شهادة العبد دون الفاسق وينقض باثبات كون أحدهما مولى عليه في كتاب ابن سحنون وهو ابعد من العبد وقد قال مالك وغيره شهادته مقبولة لأنه حر مسلم عدل وتنقض باثبات كونه نصرانيا