فرع في الجواهر اذا ظهر للقاضي بعد الحكم أنه حكم بشهادة عبدين او كافرين او وصبيين نقض الحكم لعدم المستند ونقضه ابن القاسم في الفاسقين ولم ينقضه سحنون واشهب لان الفسق قد يخفى لأنه أمر اجتهادي فإن ظهر ان أحدهما عبد او ذمي او مولي عليه رد المال المحكوم به للمحكوم عليه الا ان يحلف مع الشاهد الثاني فإن نكل حبس حتى او اخذ ماله فإن نكل فلا شيء له قال سحنون الحكم هنا ينتقض بخلاف الرجوع يظهر ان أحدهما مسخوط وقال ابن القاسم ينتقض كالعبد والذمي فإن كان الحكم في قصاص او قطع قال سحنون ان حلف المقضي له في اليد مع شاهده الباقي او في القتل مع رجل من عشيرته خمسين يمينا قسأمة تم له الحكم وان نكل عن القصاص في البلد ولم يعلم بان شاهده عبد لان الظاهر حريته يحلف المقتضى منه في البلد ان ما شهد عليه به باطل واذا نكل المقضي له بالقتل عن القسأمة والنكول في مثل هذا ترد به الشهادة وينقض به الحكم قال بعض اصحابنا ولا ضمان على الحاكم وهو لم يخطىء لأنه فعل اجتهاده ولا ضمان على المحكوم عليه بالقصاص لأنه لم ياخذ ثمنا فيرد وغرم ذلك على الشاهدين ان جهلا رد شهادتهما وقال بعضهم ذلك على عاقلة الامام وقيل هدر مطلقا وانما على عاقلة الامام ما جاوز الثلث من الخطا كقتل من لا يجب القتل عليه او بخبر شهادة العبد او الذمي او المولى عليه وهو يرى جواز ذلك او يقطع السارق من غير جواز او ثمر او كثر او املان يطهر له فيما لم يعلمه بعد الجهل