وكذلك لو رجم ثم ظهر أحد الشهود عبدا او ذميا بطل الحكم ويجلدون للقذف وقيل الغرم على الحاكم وان لم يعلم الشهود بحال الذين شهدوا معهم وان علموا ذلك غرموا وقيل لا شيء عليهم الا على الحاكم جهلوا من معهم او عرفوا وجهلوا ان شهادتهم تمنع فإن علموا بهم وعلموا ردهم ضمنوا الدية فرع قال اللخمي قال ابن القاسم اذا قال الحاكم بعد الرجم والقطع والضرب حكمت بجور قال مالك ما نفذه من جور يقاد منه لأنه كالمكره لمن أمره وان لم يباشر ذلك بنفسه ويقتص من المامور ايضا اذا علم أنه حكم بجور اوكان معروفا بذلك ولم يكشف عن صحة حكمه قال اصبغ ان حكم بمال غرمه كاقرار الشاهد بعد الحكم ويعاقب ويعزل ولا يولى ابدا ولا تقبل شهادته ابدا وان تاب كشاهد الزور قال وارى ان كان الحاكم معدما لا شيء للمحكوم عليه على المحكوم له لأنه لا يصدق الحاكم أنه حكم بالجور الا ان يكون معروفا بذلك فإن اقر بعد الحكم وقبل القصاص او اخذ المال قال عبد الملك ينقض الحكم قال ويجري فيه الخلاف في رجوع الشاهد قال ابن القاسم اذا رجعت البينة لا يقتص ولا يقطع لا في السرقة ولا في قصاص وقال محمد تجلد البكر ولا ترجم الثيب وان قضى بمال لم يرد لحقه او المال وهذا اذا كان ظاهره العدالة والا لم يمض شيء من ذلك لهذا اذا تعمد فإن قال اخطات قال ابن القاسم ذلك على عاقلته ان كان الثلث فصاعدا لأنه خطا وقال سحنون في ماله لان العاقلة لا تحمل الاقرار وقيل ذلك هدر لا يحدد ذلك فالزامه يمنع الناس من الولايات فإن اقر بالخطا بعد الحكم وقبل اخذ المال فهل ينقض ام لا قولان وفي النوادر ان اقر بالخطا في الجلد فليس فيه شيء وان اقر بالعمد ادب وان اخطا في الادب بمجاوزة القدر او