الظلم فحسن ان يقيد من نفسه تبرعا تاسيا برسول الله والخلفاء ولا يلزمه الا في العمد وما لزم عاقلته فهو رجل منهم فرع قال اذا حكم بما كان عنده من العلم قبل الولاية او بعدها في غير مجلس الحكومة او فيه فالثاني نفى فإن جلوسهما للحكومة واقر أحدهما بشيء وقبل ان يتقدما للحكومة ثم انكر قال محمد بن الحسن دون غيره من القضاة الا ان يكون يقلد من يرى ذلك او من اهل الاجتهاد ولم يتبين له غيره يتبين له ان ذلك يؤدي مع فساد القضاة اليوم إلى القضاء بالباطل لان كلهم يدعي العدالة فلا ينقضه لما في ذلك من الذريعة فهذا ضرب من الاجتهاد فرع قال اذا اتاك قضاء قاض بما اختلف الناس فيه وليس رايك قال سحنون لا ينفذه لأنه عندك ليس بحق ولم ينفذه الاول فلا تنفذه انت وقال اشهب ان كتب أنه حكم نفذته او ثبت عنده لم ينفذه وهذا متفق عليه انما الخلاف في الاول فرع في الجواهر القضاء اذا لم ينقض فلا يغير الحكم الذي في الباطن بل هو على المكلف على ما كان قبل القضاء وانما القضاء اظهار للحكم الشرعي لا اختراع له فلا يحل المالكي شفعه الجوار اذا قضى له بها الحنفي ولا يحل لمن