الباب الاول في حكمها قال ابن يونس قال بعض العلماء الشهادة فرض على الكفاية يحملها بعض الناس عن بعض كالجهاد الا في موضع ليس فيه من يحمل ذلك ففرض عين وقال مالك في قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا معناه اذا دعوا للاداء وقال عطاء معناه الاداء والتحمل وقال سفيان في قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد يطلبه في حال شغله قال سحنون وكل من يعلم أنه لا يقبل بجرحة او تهمة او غيره لا تلزمه الشهادة وان شهد فيخبر الحاكم أنه عدو المشهود عليه او قريب المشهود له ولا يخبر بالجرحة لان المجاهرة بالذنوب حرام وقال ايضا يخبره لان السكوت غش للحاكم كما لو كان عبدا او نصرانيا له الاخبار بذلك قال صاحب المقدمات مذهب مالك في قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعنم الندب في الشهادة على البيع واوجبه بعض الظاهرية لان الأمر للوجوب وجوابه قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته فقد جوز الائتمان بعدم الاشهاد فتعين ترك الوجوب والحمل على الندب لأنه اقرب اليه والاشهاد في الدين مندوب ايضا لقوله تعالى إذا تداينتم بدين الآية ويحمل على الندب قياسا على البيع واللعان لا يكون الا بمحضر الناس لانقطاع نسب الولد وغير ذلك وفي النكاح مندوب ابتداء وانما يجب عند الدخول وفي الرجعة