الفرع الثالث لو قعد الشاهدان من وراء حجاب يشهدان على رجل قال مالك ان كان ضعيفا او مختدعا او خائفا لم يلزمه ويحلف ما اقر الا بما يذكر والا لزمه ولعله يقر خاليا وينكر عند البينة فيحتاج لذلك اذا لم يخف شيء من كلامه او لعله يقول في السر ما الذي لي عندك اذا جئتك بكذا فيقول عندي كذا وفي التنبيهات اذا سمعه يقذف شهد عليه زاد في كتاب الحدود اذا كان معه غيره ليلا يحد اذا لم يكمل النصاب ولابد من استيفاء البينة لا حتمال ان يحكي ذلك عن غيره وفي الكتاب يجوز التحمل بما يسمعه وان لم يؤذن لك بخلاف الشهادة على الشهادة ويخبر بذلك من له الشهادة والفرق ان الاقرار على خلاف داعية الطبع فالغالب أنه لا يقع الا محررا والشهادة لا يتساهل فيها قبل وقت الاداء فامتنع او زاد او نقص عند الاداء والعادة تدل على ذلك وفي التنبيهات في الجوار يقلن سمعناهما يشهدان غيرهما لم يشهدا لاحتمال ان يعلما من الاولين انهما لا يؤديان شهادة عنهما يشهدان عند الحاكم خلاف قال والحق أنهما سواء في جواز الشهادة الفرع الرابع في الجواهر لا يجوز تحمل الشهادة على المراة المتنقبة بل لا بد من كشف وجهها ليعرفها عند الاداء بالمعرفة المحققة الفرع الخامس في البيان اذا شهدت على من لا تعرف مع جماعة جاز لامنك التلبيس بمعرفة من معك والا فيكره ليلا يتسمى باسم غيره ويحصل لك الموت فيشهد على