نفسه فمن اجاز جاز الاولين ومن منع الاول منع الاخيرين وفي حكاية الخلاف طريقان الأولى على جهة الجمع ففي الاقسام الثلاثة اربعة اقوال المنع مطلقا تجوز الشهادة على خط المقر وحده تمنع شهادة الشاهد على خط نفسه ويجوز غيره الجواز مطلقا الطريق الثانية التفصيل اما الشهادة على خط المقر فالمذهب كالشهادة على الاقرار فيحكم له بمجردها وروي لا يحكم بها حتى يحلف معها لأنها لم تتناول المال بل ما يجري اليه ويتخرج على الروايتين اذا شهد وأحد هل يحلف معه ويستحق ام لا قال الشيخ ابو الوليد المشهور جواز هذه الشهادة وعمومها لم يختلف فيه قول مالك ولا قول اصحابه الا ابن عبد الحكم منع الشهادة على الخط ولم يخصص ولم يبين موضعها واما على خط الشاهد الميت او الغائب فقال الشيخ ابو الوليد لم يختلف في الأمهات المشهورة قول مالك في اجازتها واعمالها وروي عدم الجواز وجعل الشهادة على الخط كالشهادة على شهادته اذا سمعها منه ولم يشهد وقد يكتب خطه بما يستريب فيه عند الاداء وقد يكتب على من لا يعرفه الا بعينه وقد لا يعرفه الا بعينه وقد لا يعرفه بعينه ولا باسمه والفرق على المشهور ان الرجل قد يخبر بما لا يحققه ولا ينبغي للرجل ان يكتب خطه حتى يتحقق ما شهد عليه ويعرف من اشهده بالعين وبالاسم مخالفة ان يغيب او يموت فيشهد على خطه فاشبه ذلك من يسمع الشاهد يؤدي عند الحاكم او يشهد عليها غيره أنه يشهد على شهادته وان لم يشهده قال الشيخ ابو الوليد والقول الاول اظهر لأنه قد قيل لا يشهد على شهادته حتى يشهده عليها او سمعه يؤديها عند الحاكم او يشهد عليها غيره مع ان وضع الشاهد شهادته في الكتاب لا يقوى قوة ذلك قال وقد قال ابن زرب لاتجوز الشهادة على خط الشاهد حتى يعرف أنه كان يعرف من