تمهيد خالفنا الائمة في قبول الشهادة على الخط وان لا يعهد على الخط البينة محتجين بقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون و أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فدل على وجوب الذكروحصول العلم وقال على مثل هذا فاشهد يشير إلى الشمس والا فدع والحظ محتمل للتزوير والتغيير بلا علم فلا تجوز الشهادة وجوابهم ان الكلام حيث علم أنه خطة وأنه لا يكتب بما يعلم فيحصل من هاتين المقدمتين العلم بمضمون الخط ويدل على ذلك قبول الصحابة وعمالهم لكتب رسول الله وكتب الخلفاء من غير نكير فكان ذلك اجماعا ولأنهم قالوا بالاعتماد على الخطوط في الرواية في الحديث وهي تنبني عليها احكام إلى قيام الساعة واما الشهادة فمتعلقة بأمر طري لا عموم فيه فقبوله اولى بالخط ففي الاحتمال البعيد كالاحتمال في تشابه الاشخاص والخلاف عليهم لا يضر ذلك اتفاقا فكذلك هاهنا ولان الضرورة داعية اليه بموت الشهود قول الشاهد عن الواقعة بكثرة الشهادات فوجب الجواز دفعا للضرورة تفريع قال صاخب البيان اذا كتب خطه في ذكر حق على ابيه فمات ابوه وهو وارث فقال كتبته على غير حق وانكره فشهد على خطه قال اصبغ بهذا الحق لان المال لما انتقل اليه صارت الشهادة التي كتبها على نفسه وقال عبد الملك لا يؤخذ الحق الا باقرار غير الخط ومحمله محمل الشهادة لا تحمل الاقرار