فرع قال ولا تجوز الشهادة على الخط في كتاب القاضي لأنه من احكام والابدان فرع في الكتاب اذا عرف خطه لا يؤدي حتى يذكر الشهادة ولو قربها والا ادى ذلك كما علم ولا ينفع الطالب وفي التنبيهات انما يؤدي كما علم اذا كان على بصيرة أنه لم يكتب مسامحة بل على صحة فإن علم أنه كان في بعض الازمنة يسامح في الكتابة من غير صحة فلا يؤدي شيئا وجده بخطة لا يعلمه ولا يؤدي أحد على خط غيره إلا إذا ثبت أنه عدل عند كتابة ذلك الخط كالشهادة على الشهادة لا بد ان يكون الاصل عدلا حين الشهادة عليه وفي النكت انما أمره بالدفع لان الحاكم قد يرى اجازة ذلك قال التونسي وفي كتاب محمد لا يرفعها وقال سحنون ان لم يسترب في الكتاب رفعها وحكم بها الفرع الثاني في الكتاب اذا شهد شاهدان بالسماع ان الميت مولى فلان لا يعلمون له وارثا غيره وشاهد واحد أنه اعتقه استؤني بالمال اذا لم يستحقه غيره اخذه مع يمينه ولا يجر الولاء بشاهد واحد على السماع ولا يقضى له بالمال وان حلف لان السماع تنقل شهادة ولا تجوز شهادة واحد على شهادة غيره والشهادة على الاحباس جائزة لطول زمانها يشهدون انا لم نزل نسمع ان هذه الدار حبس تحاز حوز الاحباس وان لم ينقلوا عن بينة معينين الا بقولهم سمعنا وبلغنا وليس في احباس الصحابة رضي الله عنهم الا السماع ولو شهدوا على السماع في حبس ان من مات من اهله لا يدخل في نصيبه امرأته ولا ولد البنت ولا زوجها ان ماتت هو حبس ثابت وان لم يشهدوا على اصل الحبس ولو لم يذكروا ذلك كله وذكروا من