السماع ما يستدل به في التنبيهات ليس من شرط السماع ان يسمع من العدول بل من العدول وغيرهم حتى يستفيض وقيل لا تعتبر الشهادة حتى يعرفوا ان الذين سمعوا منهم كانوا عدولا لأنه في معنى الشهادة وقال بعض شيوخنا لا يختلف اذا كانت ينتزع بها أنها لا تجوز الا على السماع من العدول وان كانت للتقدير في يد الحائز فمختلف في اشتراط العدالة فيهم وفي النكت قال بعض القرويين ان شهادة السماع بالعتق ان كانت بغير البلد فهي كالمال دون المولى عند ابن القاسم لاحتمال ان يستفيض عن رجل واحد وبالبلد فيفيد استفاضة ذلك عن رجل واحد فيقضي بالمال والولاء وقال في قول اشهب اذا شهدوا أنه لمولاه ولم يقولوا اعتقه هذا التفصيل من اشهب وليس هو خلافا لابن القاسم وقال سحنون اذا شهدوا ان الميت مولاه لابد في ثبوت الولاء ان يقولوا اعتقه او اعتق اباه او على الميت ان هذا مولاه وقد غلب على الناس يقولون لمن هو وال او شريف نحو مواليك وانما هم اهل ذمة اسلموا وقاله ابن القاسم قال ابن يونس اختلف في شهادة السماع فعن ابن القاسم يؤخذ بها المال ولا يثبت نسب ولا ولاء وعنه يقضي بهما قال محمد ومن مات بغير بلده فشهد بالسماع أنه مولى فلان ولا يشهدون على العتق لا تجوز فيه شهادة السماع وقاله مالك ويؤخر المال فإن لم يوجد مستحق اخذه مع يمينه قال ابن القاسم ان شهد أحد اعمامه ان فلانا الميت مولى ابنه اعتقه ولم يدع المولى ولدا ولا موالي وإنما ترك مالا جازت الشهادة لعدم التهمة وإن ترك ولدا وموالي يتهمون على جر الولاء يوما ما لم يجز وقال مطرف وعبد الملك تجوز شهادة السماع فيما تقادم عهده من الاشرية والحيازات والصدقات ونحوه فتجوز مع يمين الآخر وان لم يكن الا شاهدين جاز وقاله مالك ولم يشهد في صدقة عمر رضي الله عنه الا رجلان قال مطرف وعبد الملك تجوز شهادة السماع في نحو خمس عشر سنة لتقاصر اعمار الناس اذا سمعوا من العدول قال ابن القاسم اذا شهد اثنان بالسماع وفي القبيل مائة رجل من