اسنانهما لا يعرفون ذلك لا يقبل الا بأمر يفشو اكثر من اثنين اما الشيخان القديمان فيجوز قال في الجواهر قال ابن محرز انما يقضى بالبقاء للحائز بشهادة السماع بعد يمينه لان اصلها قد يكون واحدا فلا بد من اليمين معه والمشهور في شهادة السماع الاكتفاب بعدلين وقال عبد الملك لا بد من اربعة عدول يشبهها بالشهادة على الشهادة ولم ير في الموازية خمس عشرة سنة طولا تجوز الشهادة السماع وفي ثبوت النكاح والنسب والولاء بها خلاف والمشهور ثبوت الجميع بها ويشترط في الملك التطاول مع رؤية تصرفه تصرف الملاك بالبناء والغرس من غير منازع ولا يكفي في الشهادة أنه حائز الدار حتى يقولوا بحق وأنها ملكه واما من ياتيه يشتري فلا تشهد له بالملك فقد يشتري بالوكالة قال قال التونسي وشهادة السماع اجيزت للضرر لا يستخرج بها شيء من يد حائز بل مثبت للحائز وفي المنتقى شهادة السماع عند مالك مختصة بما تقدم زمنا تبيد فيه الشهود وتنسى الشهادة قال القاضي ابو محمد تختص بما لا يتغير حاله ولا ينتقل الملك فيه كالموت والوقف ولا يشهد على الموت الا فيما بعد من البلاد ومتى حصل العلم لم تكن شهادة سماع بل يشهد الانسان بدون العلم كما لو راه وجعل اصحابنا يقول اذا فشا النكاح في الجيران وسمع الرفاق او سمع النياحة في الموت وكثر بذلك القول شهد بالنكاح والموت وان لم يحضرهما وكذلك النسب وتولية القاضي قال مالك ولا يكفي خمس عشرة سنة في تقادم المشهود به بالسماع قال صاحب القبس فما اتسع أحد في شهادة السماع اتساع المالكية في مواطن كثيرة الحاضر منها على الخاطب خمسة وعشرون موضعا الاحباس الملك المتقادم الولاء النسب الموت الولاية الغرر العدالة الجرحة ومنع سحنون ذلك فيها قال علماؤنا وذلك اذا لم يدرك