زمان المجروح والمكان فإن ادرك فلا بد من العلم الاسلام الكفر الحمل الولادة الترشيد والسفه الهبة البيع في حالة التقادم الرضاع النكاح الطلاق الضرر الوصية اباق العبد الحرابة وزاد بعضهم البنوة والاخوة زاد العبدي الحرية والقسامة الفرع الثالث في الجواهر ما لا يحس بالحس بل بقرائن الاحوال كالاعسار يدرك بالخبرة الباطنة بقرائن الصبر على الجوع والضرر ويكفي فيه الظن القريب من اليقين الفرع الرابع في الجواهر تجوز شهادة الاعمى في الاقوال خلافا ل ش و ح لقوله فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فرط الحل والحرمة بسماع الصوت المعهود وفرقوا بان الاذان لا تتوفر الدواعي فيه على الحلة بخلاف الشهادة والاعمى تلتبس عليه المحاكاة وجوابهم ان المحاكاة التي يعتبر التمييز فيها انما تقع في نحو الكلمة والكلمتين اما القول الطويل فلا وكذلك لا يمنع الاعمى من الضبط ولان ح جوز شهادته في النسب والنكاح والموت و ش في الموت والنسب والترجمة لقول من لا يعرف الحاكم تفسير كلامه او على من ترك اذنه على اذن الاعمى واعترف ويذهبان إلى الحاكم على تلك الحالة فبقيت على هذه الصورة اقيم مقام الشهادة جواز وطء الرجل أمراته بناء على صوتها واستباحة الفروج اعظم من الشهادة ولأنه يجب العمل بما نقله الينا ازواج رسول الله من الكتاب والسنة وهن من وراء حجاب واذا جاز هذا في اصول الدين جاز في فروعه احتجوا بقوله تعإلى الا من شهد بالحق وهم