ولا تعلم عينها بطلت الشهادة لعدم الجزم بالتعيين ولم يقل يحكم فيها بالقافة كما قال اذا وضعت أمراته وغيرها واختلط الصبيان ووقع التداعي ولم يدع أحدهما معينا أنه يحكم بالقافة فقيل اختلاف من قوله ولا فرق بينهما قال والاظهر الفرق ان تلك السبب تدخله القافة وهذه ملك والقافة لا تدخل في الاموال لانك لو ادعيت ولد أمه فقال زوجننيها فولدت هذا الولد مني وادعيت أنه من زنى لم يحكم به بالقافة الفرع السابع قال ابن يونس قال مالك إذا شهدوا بالأرض ولم يحددوها وآخرون بالحدود دون الملك تمت الشهادة وقضي بينهم بحصول المقصود من المجموع قال ابن حبيب فإن كان المدعى عليه غاصبا ولم يجد إلا من يشهد بالغصب دون الحدود قيل له حدد ما غصبت واحلف عليه قال مالك إن قالوا نشهد بالحق ولا نعرف عدده قيل للمطلوب أقر بحق واحلف عليه فيعطيه ولا شيئ عليه غيره فإن جحد قيل للطالب إن عرفته أحلف عليه وخذه فإن قال لا أعرفه أو أعرفه ولا أحلف سجن المطلوب حتى يقر بشي ويحلف عليه فإن أقر ولم يحلف أخد المقر به وحبس حتى يحلف وان كان الحق في دار حيل بينه وبينها حتى يحلف ولا يحبس لان الحق في شيء بعينه قال صاحب المنتقى قال ابن نافع اذا لم يعرف عدد المال يعرف ذلك الامام فيجتهد فيه قال وارى ان ذلك ينفعه وقال مالك يقضي بشهادته وعن مالك ترد لنسيانه العدد او لجهله به الفرع الثامن قال صاحب المنتقى ان كان يؤدي شهادة حفظها فلا بد من حفظها عند الاداء فإن نسي بعضها شهد بالذي ذكره فقط وان نسي الجميع فلا يشهد