الباب السادس في الجرح والتعديل والعدالة وتعرف احوال الشهود العدالة عندنا حق لله تعإلى على الحاكم لا يجوز له ان يحكم بغير عدل وان لم يطالبه الخصم بالعدالة وبه قال ش وابن حنبل وقال ح العدالة حق للخصم فاذ علم أنهما مسلمان ظاهران حكم بهما ولا يحتاج للبحث عن عدالتهما الا ان يجرحهما الخصم فيما سوى الحدود والقصاص لنا اجماع الصحابة رضي الله عنهم لان رجلين شهدا عند عمر رضي الله عنه فقال لا اعرفكما ولا يضركما ان لا اعرفكما جياني بمن يعرفكما فجااه برجل فقال له اتعرفهما قال نعم قال كنت معهما في سفر يبين عن جواهر الناس قال لا قال فأنت جارهما تعرف صباحهما ومساءهما قال لا قال اعاملتهما بالدراهم والدنانير التي تقطع بها الارحام قال لا فقال يابن اخي ما تعرفهما جياني بمن يعرفكما وهذا بحضرة الصحابة رضي الله عنهم لأنه لم يكن يحكم الا بمحضرهم ولم يخالفه أحد فكان اجماعا والظاهر أنه ما سئل عن تلك الاسباب من السفر وغيره الا وقد عرف اسلامهما لأنه لم يقل اتعرفهما مسلمين وان ذلك تعجل الحكم واجب عند وجود الحجة لان أحد الخصمين على سفر على الفور والواجب لا