يؤخر الا للواجب وقوله تعإلى وأشهدوا ذوي عدل منكم لا يستشهد وقوله منكم اشارة للمسلمين فلو كان الاسلام ماخوذ من الاعتدال في الاقوال والافعال والاعتقاد فهو وصف الاسلام وقوله تعإلى ممن ترضون من الشهداء ورضا الحاكم بهم فرع معرفتهم وبالقياس على ما اذا ساله الخصم العدالة وطعن فيهم بجامع عدم ظهور احوالهما وبالقياس على الحدود وقولهم الحدود حق لله والحاكم نائبه فطلب العدالة وفي حقوق الادمي هي حقه فلم يتعين الحاكم ممنوع ان العدالة حق ادمى اصلا وكما لو قال له احكم لي بقول كافرين فإنه حق لي او بقول أمراة احتجوا بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم ولم يشترط العدالة وبقول عمر رضي الله عنه المسلمون عدول بعضهم على بعض الا محدودا في حد وقبل رسول الله شهادة الاعرابي بعد ان قال له اتشهد ان لا اله الا الله واني محمد رسول الله فلم يعتبر غير الاسلام ولأنه لو اسلم كافر بحضرتنا جاز قبول قوله مع أنه لم يتحقق منه الا الاسلام ولان البحث لا يؤدي إلى لحوق العدالة واذا كان المقصود الظاهر فالاسلام كاف في ذلك لأنه اتم وارجح ولان صرف الصدقة بحوزها على ظاهر الفقر من غير