فرع قال اللخمي اذا ثبتت شهادته ثم شهد مرة اخرى فإن ظهر للقاضي فضله وبروزه لم تعد التزكية الا ان يطول الزمان فيسال عنه لامكان حدوث العيب والا كلف التعديل ثانية قاله ابن كنانة وقال سحنون يكلفه كلما شهد حتى يكثر تعديله وتشهر تزكيته فلا يكلف بعد ذلك وقال عبد الملك ليس عليه اذا شهد بعد سنة اعادة التزكية لان الأصل بقاؤها الا ان يظن فيه او يرتاب فرع قال يسمع الجرح في المتوسط مطلقا وفي المبرز بالعداوة او الهجرة او القرابة ونحو ذلك واختلف في الاسفاه ومن هو الذي يجرحه على اربعة اقوال قال سحنون لا يقبل الا من المبرز قال مطرف يجرح الشاهد مثله او اعلى منه دون من هو دونه الا بالعداوة والهجرة دون الاسفاه وقال مما يثبت بالكشف وقال مطرف تقبل جرحته ممن هو دونه بالاسفاه والعداوة قال وهو احسن لان الجرح مما يكتم فقد لا يطلع عليه الا من هودونه وهي شهادة فقيل كسائر الشهادات وسئل عن الجرحة فقيل كذا ما لا يخفى عن الناس لم يقبل فيه منفردا وان كان يخفى مثله قبل قال والاحسن التجريح سرا ليسلم الشاهد من الاذى ومن حق الشاهد والمشهود له ان يعلما بالمجرح فقد يكون بينه وبينه عداوة او بينه وبين المشهود له قرابة او غيرها مما يمنع الشهادة بالجرح ويختلف اذا كان الشاهد او المشهود ممن يخاف هل يسمى المجرح ام لا قال سحنون يسمى ثم يوقف وجوز ابن القاسم عدم التسمية والاول احسن لفساد القضاة اليوم