فرع في الجواهر اذا تاب الفاسق قبل ولا يكفي قوله تبت ولا اقرار القاذف بالكذب بل لابد في كل فاسق ان يستبرا حاله مدة بقرائن الاحوال حتى يغلب على الظن استقامته بالاعمال الصالحات وحدها بعض العلماء بسنة من حين اظهار التوبة كالعنين وتاثير الوصول في الغرائم كتاثيرها في الأمراض قال الامام ابو عبد الله والتحقيق الرجوع للقرائن فمن الناس بعيد الغور لا يكاد يعلم معتقده ويغالط الحذاق حتى يظنوا أنه صالح فيستظهر في حقه اكثر ومنهم من لايكاد يخفى حاله فيكفي زمنا يظهر فيه الانتقال المسالة الرابعة في الكتاب يمنع شهادة الكافر على السلم او الكافر من أهل ملتهم او غيرها وفي وصية ميت مات في سفره فإن لم يحضره مسلمون وتمتنع شهادة نسائهم في الاستهلال والولادة ووافقنا ش وقال احمد بن حنبل تجوز شهادة اهل الكتاب في الوصية في السفر اذا لم يكن غيرهم وهم ذمة ويحلفان بعد العصر ما خانا ولا كتما ولا اشتريا به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الاثمين واختلف العلماء في تاويل الاية فمنهم من حملها على التحمل دون الاداء ومنهم من قال المراد بقوله تعالى من غيركم أي من غير عشيرتكم وقيل الشهادة في الاية اليمين ولا يقبل في غير هذا عند احمد وقال ح يقبل اليهودي على النصراني والنصراني على اليهودي مطلقا لان الكفر ملة وأحدة وعن قتادة وغيره تقبل على ملته دون غيرها لنا قوله تعالى واغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم