الشهادة ولان الشهادة تقع غالبا على معين وهي سلطانة تقتضي الكمال والعبد ناقص والرواية ليست على معين فلا سلطانة وعن الخامس ان ثبوت الرق لا يوجب القبول في المال كالمغفل فرع مرتب في النوادر اذا ظن أنه حر فحكم به فلم يعلم به حتى عتق ثم يقوم به الان فيشهد ولو قال الخصم شاهدي فلان العبد فقال القاضي لا اقبله فعتق ثبتت شهادته لان كلام القاضي فتيا قال ابن سحنون اذا اشهد العبد او الصبي او النصراني على شهادتهم عدولا ثم انتقلت احوالهم إلى حال جواز شهادتهم قبل ان ينقل عنهم لا يقبل النقل عنهم لان شهادتهم في وقت لا تقبل منهم بخلاف ان شهدوا في الحال الثاني بما علموه في الحال الاول وهذا قياس قول مالك واصحابه المسالة السادسة قال ابن يونس قال ابن القاسم لا تقبل شهادة ابن خمس عشرة سنة الا ان يحتلم بحلاف ابن ثماني عشرة لأنه مظنة الاحتلام وجوز ابن وهب الاول لان رسول الله اجاز ابن عمر وهو ابن خمس عشرة سنة ولا دليل فيه قال ابن عبد الحكم انما اجاز من يطيق القتال ولم يسألهم عن اسنأنهم المسالة السابعة قال قال ابن القاسم اذا علم حيوانا او عقارا لك ورآه بيد غيرك يبيعه ويهبه ويحوله عن حاله ولا يقوم بشهادته ثم يشهد فيقول له لم تقم بشهادتك قبل هذا فيقول لم أسأل ولم أر فرجا يطأ ولا حرا يستخدم وليس علي ان اخاصم الناس ترد شهادته وكذلك في الجميع