مبطل لا يلزمه حتى يسمي معينا او معينين فإن قال من قرية كذا لزمه وقاله ابن القاسم فرع قال قال ابن كنانة اذا شهد على زيد فعزله عمرو فشهادته على عمرو مقبولة من غير زيادة تعديل لاعترافه بعدالته فرع قال قال عبد الملك اذا سال الخصمان الحاكم او من حكماه ان يحكم بينهما بشهادة من لا يقبل شهادته لا يفعل لأنه قد يقتدى به وقد يعدل الشاهد بذلك ويقال لهما ما علمناه من الشهادة اجعلا قرارا فرع قال متى قالا رضينا بشهادة فلان وفلان بعد ان فسر الشاهدان الشهادة لزم الاقرار المسالة الحادية عشرة قال صاحب البيان قال مالك لا يقول الحاكم للمطلوب دونك فجرح لأنه يوهن الشهود وخالفه ابن نافع لأنه بذل الجهد وليست العدالة قطيعة كوتم عداوة او قرابة وعلى قول مالك يقول له شهد عليك فلان وفلان فإن كان عندك مدفع فادفع عن نفسك والا حكمت عليك ويعلمه بان له التجريح ان كان يجهل ذلك فهذا لا خلاف فيه بخلاف دونك فجرح فإنه اغراء