فرع قال اللخمي تجوز شهادته على ابيه بطلاق أمه وهو ينكر ذلك واختلف ان كانت القائمة بذلك منعها اشهب لأنها لأحد الابوين واجازها ابن القاسم مطلقا من غير تفصيل انكار او غيره واختلف اذا شهد بطلاق غير أمه وأمه حية مطلقة منعها ابن القاسم واجازها اصبغ وهذا اذا كانت منكرة فإن كانت قائمة بالشهادة والام في عصمة الاب منعها سحنون واجازها اصبغ قال والقياس المنع والام في العصمة ام لا لان العادة عداوة الولد لأمراة ابيه قال صاحب البيان لا خلاف في شهادته على ابيه او ابنه في الحقوق غير الطلاق فلو شهد على ابيه أنه طلق زوجتيه أحداهما أمه وهي غير طالبة الطلاق والآخرى طالبة طلقتا كانت الشهادة واحدة منهما اتحدت الشهادة او تعددت لاتهأمه في أمه بما رغب وفي ضرتها بما يكره من رضا أمه وان كرهتها الطلاق امتنعت الشهادة ان كانت واحدة لأنها تسقط في الضرة التهمة وفي أمه لاتهامه في بعض الشهادة فإن تعددت نفذت في أمه دون الآخرى او طالبتين الطلاق ردت ان اتحدت لأنها تسقط في حق أمه للتهمة وفي الآخرى لاتهامه في بعض الشهادة فإن افترقت نفذت للضرة وترد لأمه لأنه شاهد لها لما تطلب فرع قال شهادة الاخ تمتنع فيما فيه له او عصب او ما يكسب حظوة ومنزلة او يدفع معرة كتعديله او تعديل من شهد له وتجريح من جرحه وفي الاموال اربعة اقوال ثالثها ان كان مبرزا جاز والا فلا ورابعها يجوز في اليسير قال وادى الرد في الكثير الذي يؤدي إلى شرفه ويجوز في الوسط