ان كان مبرزا ويرد في اليسير من غير المبرز ومتى كان للاخ المشهود له والمشهود عليه مقابحه توجب الحمية ردت مطلقا ويختلف في جراح الخطا كما تقدم في المال لأنها مال والمذهب المنع في جراح العمد لأنها موطن الحمية واجازها اشهب وحيث منعنا الشهادة منعنا تعديل من شهد للاخ بذلك وتجريح من جرح شاهده او شهد عليه وكل من لا تجوز الشهادة له لا تجوز لغيره بمال قال صاحب البيان لا خلاف في شهادة في المال وان عظم اذا لم يكن في عيال المشهود له واجاز ابن القاسم شهادته في ومنع سحنون فيمن يتحمل بنكاحه ويحتمل ان يكون تفسيرا لقول ابن القاسم وظاهر قول ابن القاسم جواز تعديله ونفي التجريح عنه فرع في النوادر منع سحنون شهادة ابن الملاعنة لابيه الذي نفاه لأنه يتوقع منه استلحاقه فرع قال اصحابنا تجوز شهادة الابن لابيه أنه وكل فلانا وكذلك الابن لابيه والجد والجدة وأحد الزوجين لصاحبه واما ان كان اجنبيا وكل أحدهم فيمتنع لأنها شهادة يستوجب بها قبض المال وأنه وكل غيره عليه لا له قال سحنون تجوز شهادة الابن ان اباه لما كان قاضيا حكم لهذا بكذا وكذلك الابن وكان يمنع ذلك ثم رجع للجواز لعدم التهمة قاعدة اصلها قوله لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين بالظاء المعجمة وهو المتهم والتهمة ثلاثة اقسام ملغاة اجماعا كشهادة الانسان