أنه تصدق بما اودعك لفلان او اقر به حلف مع شهادتك واستحق ان كان حاضرا وتبطل شهادتك ان كان غائبا خشية اتهامك بانتفاعك بذلك المال قد تقدم كلام اللخمي على هذا في الفرع الذي قبله قال ابن يونس انما يتهم في الوديعة اذا كانت طيبة تنتفع انت في مثلها بالمال في الموازية اذا أوصى لك بعبده ولهما ثبت ماله فشهدا عليك انك قتلت الموصى له ردت شهادتهما لأنهما ينتفعان بهما في الثلث ولو لم يوص الا بثلاثة اذا جمع مع العبد لم ترد لارتفاع الحصاص وجوزها محمد مطلقا لأنه لا بد من الحصاص اما له واما للورثة قال ابن يونس وهذا اذا كانا فقيهين يعلمان ان الحصاص لا بد منه اما له واما للورثة واما الجاهلان الظانان ان الحصاص يسقط عنهما بسقوطك فلا قال محمد ولو شهد بانك قتلت الموصي لم ترد لعدم انتقاعهم لان الورثة تقوم مقام الميت وقال ابن القاسم في المسلوبين تقبل شهادتهم في الحد للحرابة دون الاموال وقال مطرف تقبل فيهما لان الشهادة لا تتبعض وعن ابن القاسم تجوز في الجميع اذا كان ما للمشهود من المال يسيرا كالوصية وقال سحنون في اكرياء السفينة تعطب قبل البلاغ وقد نقد الكراء شهد بعضهم لبعض ويرجعون عليه ثم قال ليس هذا موضع ضرورة فلا تقبل لأنهم كانوا يجدون من يشهد سواهم نظائر قال العبدي يجوز اشهد لي واشهد لك في مسالتين المسلوبين واهل المركب اذا كانوا ثلاثين وقيل عشرين فرع في الكتاب اذا شهد له اعمامه ان فلانا الميت مولى ابيه ولم يترك ولدا ولا موالي بل مالا جاز لارتفاع التهمة وان ترك ولدا وموالى يتهمون