ظاهر قول ابن القاسم وقال أشهب كذلك ان كان العامل مليا بالمال وان كان معدما امتنعت وقال سحنون لا يجوز كل واحد منهما للاخر قبل تحريك المال في شراء السلع وان غره شغله جاز لتهمة النزع من يد العامل للمال بخلاف بعد الشغل قاعدة يقع التعارض بين الاصلين كالقاطع لرجل بنصفين يدعي اولياؤه الحياة قبل الجناية وهو الاصل ويدعي الجاني الموت والاصل براءة ذمته والدليلان كالاثنين والخبرين المتعارضين والظاهرين كالبينتين فإن ظاهر كل واحدة الصدق والتزين للزوجين على متاع البيت وظاهرين الملك والاصل والظاهر الاصل الطهارة وظاهر حالها النجاسة ويختلف العلماء في أي ذلك يقدم ونظائره كثيرة وقد تقدم بسطه في مقدمة الكتاب وهذه الفروع تعارض فيها ظاهران ظاهر عدالة العدل الصدق وظاهر كونه مديونا للمشهود له او غير ذلك التهمة وعدم الديون بالصدق فيختلف العلماء أي الظاهرين يقدم فهذه القاعدة تخرج عليها فروع كثيرة في الشريعة فتاملها في مواطنها وعليها تخرج مسائل موانع الشهادة في جميع هذا الباب فرع في البيان قال مالك اذا شهدت عليه بطلاق أمراته ليدفعن حقك اليك وأنه حنث ترد شهادته لتعلقها بحقك قال صاحب البيان والظاهر جوازها لان التطليق عليه لا يدعوه إلى تعجيل حقك انما يدعوه اليمين لكنك لو شهدت عليه فذلك قبل الحنث ردت شهادتك فردت بعد الحنث لاحتمال ان يكون ذلك وقع واردت تحقيق دعواك ثابتا وهو ضعيف قال قال ابن القاسم اذا قضى القاضي بشهادتهما وعزل جازت شهادتهما ان