يعرج عليهم فالنفوس الأبية ترتغم ذلك بل الفاسق وهو أولى لعدم الارتغام والعار لأنه اطرح الحياء ولا بأس ما يمكنه تركه وهؤلاء مقهورون لنقصهم فيكون الفاسق بعيدا عن الناس بخلافهم وعن الثالث أن الكافر يقبل بعد إسلامه عندكم مع أن الاسلام غير معلوم بل ظاهر فقد نقض الظن او العلم السابق بكفره بالظن وعن الرابع ان العلة الاولى اخلفها علة اخرى وهي التهمة تفريع قال ابن يونس قال ابن القاسم ان جهل القاضي فاجازها في الحالة الثانية نقض حكمه ولو شهد اولا فلم يروا حتى تغيرت احوالهم قبلوا لعدم الم نفوسهم بالرد فلا تهمة قال اشهب اذا قلت للحاكم شاهدي فلان العبد او الكافر او الصبي فقبل شهادته ثم تغير حاله قبلت شهادته لان ذلك فتيا لارد قال بعض القرويين ينبغي ان يعيدوا شهادتهم بعد زوال نقصهم قال ابن القاسم فإن حكم بشهادة العبد يظنه حرا فقمت بذلك بعد عتقه رد الحكم الاول ويقام بها الان فشهد لك ثانيا وقياس قول مالك واصحابه اذا كان الثلاثة اصولا اشهدوا على شهادتهم تم انتقلوا إلى حالة القبول لا تقبل شهادة الفروع لتحملهم عمن لا تقبل شهادتهم بخلاف ان شهدوا في الحال الثاني بما علموا في الحال الاول قال وهذا يقتضي ان العبد الذي حكم بشهادته لابد ان يعيد الاول قال سحنون اجمع اصحابنا ان كل من رد بجرحه او ظنة او مانع لا يقبل بعد ذلك اذا زال ذلك المانع لان قاضيا وحكم بردها المانع الخامس تهمة الاحسان وفي الكتاب لا تجوز شهادة من في عيالك لك وكذلك السؤال الا في القدر اليسير في النكت يجوز اذا كان المشهود له في عيال