المانع التاسع تهمة الحرص على منصب الشهادة بالابتداء بها حيث لا تجب ففي الجواهر كالزنى وشرب الخمر قال ابن القاسم يكتم ولا يشهد بها الا في جرحة ان شهد على أحد او حق لادمي فلا يبتدا به وان لم يكن صاحب الحق يعلم اعلمه بما له عنده من الشهادة فإن بادر بها قبل طلبه لها لم يقبل قال الامام ابو عبد الله اذا حلف على صحة شهادته قدح ذلك في شهادته لان اليمين دليل التعصب والحمية والحرص على قبول الشهادة قال صاحب البيان الصحيح عدم القدح الا ان يتبين له مقصود قبل المشهود عليه وقد أمر الله تعإلى نبيه فيما ينقله من الشهادة بالحلف فقال قل بلى وربي لتبعثن فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون المانع العاشر تهمة الريبة قال ابن يونس قال مالك اذا قال المريض كل شهادة اشهد بينكما فهي باطل ثم شهد بينهما بعد ذلك وقال كنت مريضا اخاف وسال ابو بكر بن حزم القاسم بن محمد عن شهادة عنده فلم يذكرها ثم ذكرها ذكرت كان رددنا قال مالك اذا انكر ثم ذكر قبل ان كان مبرزا ولم يمكر من طول الزمان ما ينكر قال سحنون اذا قال اخبروني لاذكر قبل ان كان مبرزا وان قال ما عندي علم ثم رجع فقد اختلف فيه قول مالك قال ابن القاسم اذا شهد بعشرة ثم رجع إلى خمسة عشر قبل قال ابن حبيب اذا كان بين العدالة وكذلك ان نقص قال صاحب البيان اذا كان ممن لا يتهم في عقله فما زاد او نقص قبل الحكم قبل في المستقبل ولو لم يكن في عدالته كذلك لم تقبل في المستقبل وهو ظاهر قول ابن القاسم في السرقة من المدونة وفي