الواحد من شاهد اخر او يمين والاخباران عن الاصلين حكمان فلا يكفي في أحدهما واحد قياسا للفرع على الاصل فتنقلب النكتة عليكم وعن الثاني ان الرواية حق عام في الاعصار والامصار فلا تتوهم فيه العداوة فاكتفى فيه بالواحد وهذا خاص مما يتوهم فيه العداوة فهو بالشهادة اليق فيشترط فيه العدد فرع في الجواهر طرؤ الموت والغيبة والمرض والجنون على شهود الاصل لا يمنع من وصف اشرف وبقاء حكمه شرعا وهذه الاوصاف تمنع بقا الشرف ومعنى العداوة شرعا واذا بطل الاصل بطل الفرع فرع قال وليس الفرع تزكية الاصول وان زكوهم ثبتت عدالتهم وشهادتهم بقولهم وليس عليهم ان يشهدوا على صدق شهود الاصل لأنهم لم يعاينوه