ثلث المال نظرا لاصل عددهم فإن رجع ثلاثتهم فالمال عليهم اثلاثا ولا خلاف اذا رجعوا كلهم ان المال على عددهم وان لا شيء على الرابع اذا بقي بعده نصاب وانما الخلاف اذا زادوا على النصاب فإن رجع تسعة من عشرة فقيل عليهم نصف المال لبقاء نصف النصاب فإن رجع العاشر بالمال فالمال عليهم بالسواء وقيل بل عليهم تسعة اعشاره فإن رجع العاشر فعليه العشر الباقي فإن كان الاستحقاق بشاهد ويمين قال عبد الملك على الشاهد نصف الحق لان اليمين مقام الشاهد الآخر وقال ابن القاسم جميع الحق لان اليمين تبع ومتى كان رجوعه لتعمد الكذب لا تقبل شهادته في الحال ولا في المستقبل ولأنه يشبه عليه في الحال والمستقبل قبل الحكم او بعده قاله اصبغ وظاهر المدونة لا يقبل في المستقبل الحكم بعد رجوعه وان كان قبل شبه عليه فرع قال ابن يونس تقطع يد الشاهدين بيد المشهود عليه خلافا ل ح وروى ابن وهب ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه شهد عنده اثنان على رجل بالسرقة فقطع يده ثم اتيا باخر وقالا كنا وهمنا وهذا هو فابطل شهادتهما عن الآخر واغرم دية الاول وقال لو اعلمكما تعمدتما قطعه لقطعتكما فاكثر الاصحاب على ضمان الدية في النفس واليد والعمد والخطا ولو شهدا بقطع يده قصاصا فحكم به ثم رجعا قال محمد لا يقتص منه قاله سحنون فرع قال واذا شهدا على والي الدم أنه عفا او على المجروح أنه عفا فحكم باسقاط القود ثم رجعا لا يضمنان شيئا لأنهما لم يتلفا مالا ولا قصاص على