الجاني للحكم بسقوطه كما تقدم من فعل الخلفاء رضي الله عنهم ويجلد القاتل فإنه ويحبس سنة ويؤدب الشاهدان وقال ابن عبد الحكم يغرمان الدية لأنه كان له في أحد قولي مالك ان يقبل او ياخذ الدية قال سحنون ولو كانت شهادتهما أنه عفا على مال فلا شيء لو لي القصاص للحكم بسقوطه ويغرمان الجاني ما خرج من يده ويؤدبان فرع في النوادر قال في الموازية شهد اربعة ان العبد قتل حرا وقال اثنان منهم اعتقه سيده قبل الجناية فقتل ورجع الاربعة واقروا بالزور فعلى الاربعة دية حر لورثته الاحرار ويرجع سيده والشاهدان على أنه عبد على شاهدي الحرية السيد بقيمة عبده ما بلغت لأنهما منعاه منها والشاهدان بالرق بما زادت نصف الدية على نصف القيمة لأنه لولا شهادتهما بالحرية لم يغرما الا نصف قيمة العبد قال محمد الصواب على الاربعة قيمة المقتص منه قيمة عبد للسيد لان شهادة الحرية لم تتم لرجوع من شهد به ولو رجع شاهدا الرق فقط او شاهدا الحرية فقط فلا شيء عليهما لبقاء من يكتفي به الا ان يرجع الباقيان بعدهما فيغرم الا قيمة العبد لما تقدم في الاربعة ولو شهد اثنان بالقتل واثنان بالعتق دون القتل ورجعوا جملة فقيمته عند السيد على شاهدي القتل لأنهما تلفاه عليه وكذلك ان ابتدا بالرجوع شاهد الحرية فإن ابتدا الآخران غرما دية عدالتهما فإن انفذ الحرية بشهادتها على شهادتي القتل لا تبطل الحرية برجوعهما لنفوذ الحكم ويغرمان للسيد قيمة عبد ولشاهدي القتل من غرماه من فضل الدية فإن رجع أحد شاهدي القتل ثم أحد شاهدي الحرية قبله او