أحدهما فرجوعهما سواء ان تنفذ الحرية ومتى رجع أحد شاهدي القتل فعليه نصف قيمة العبد اما لو اقر السيد بعتقه قبل رجوع شاهدي القتل فعليهما دية حر لورثته بشهادة شاهد في الحرية دون الاقرار فإن رجع بعد ذلك شاهد الحرية لم يغرما لشاهدي القتل الافضل ما بين قيمته ودية حر لان بشهادتهما غرما الدية ولو رجع شاهد القتل بعد الاقرار ورجوع الآخرين فعليهما قيمة عبد لورثته لاقرار سيده أنه لا حق له فيها ولا يوجب اقراره عليهما دية فرع قال اذا شهد أنه عفا على دية خطا او جرح خطا ارشه اقل من ثلث الدية والجناية ثابتة لغيرهما بعد الحكم ضمنا دية النفس واسقاطهما عن العاقلة ويكون عليهما في ثلاث سنين الا ان يكون فد حلت وما دون الثلث يضمنأنه حالا لأنه ليس على العاقلة بغير تنجيم فرع قال قال ابن القاسم اذا قدم المشهود بقتله حيا لا شيء على الامام وعاقلته ولا الطالب ودية المقتول في اموال البينة ان تعمدوا او شبه عليهم فعلى عواقلهم بخلاف رجوعهم ولو صالح الولي المشهود عليه على مال رده وان كان عديما لم يتبع الشهود فلو شهدوا بالخطا واخذت الدية من العاقلة ردت اليها فإن كان عديما غرمها الشاهدان بخلاف رجوعهما للقطع بكذبهما هاهنا ولو شهدا بالعمد فقتل ثم قدم حيا قال سحنون يضمنان الدية ولا يرجعان بها على القاتل لأنهما متعديان فاباحت القتل للولي فإن كانا عديمين