رجع على القاتل لأنه المتلف ولا يرجع القاتل على الشاهدين كمن أطعم مالك لغيرك لا يعلم بتغريمه فلك طلب المتعدي ولا ترجع على الآكل فإن كان المتعدي عديما رجعت على الآكل ولا يرجع الآكل على المتعدي لأنه المتلف وروي ان ولي الدم مخير فإن اتبع الشاهدين لم يتحول عنهما الا ان يعدما فيتحول فإنه لو اخذه من الشاهدين ترجعا به على الولي وان اتبع القاتل لم يتحول الشهود أعدم أم لا ولو شهدوا بالخطأ وقدم حيا بعد اخذ الدية من العاقلة اخذتها العاقلة من الشهود قال سحنون ولو شهدوا على اقراره ولولي المقتول تضمين القاتل الدية الا ان يرجعا عن شهادتهما فكما تقدم وكذلك لا يضمنا في شهادتهما على اقراره بالقتل الخطا ثم يقدم حيا ويرجع دافع الدية على قابضها الا ان يرجعا ولو شهدا على شهادة شاهدين في قتل الخطا ثم قدم حيا رجعت العاقلة على القابض بها حالة دون الشهود لأنهم شهدوا على شهادة غيرهم الا ان يقروا بتعمد الكذب فكما تقدم ان للعاقلة اخذ الولي بالدية ولا يرجع على الشهود وان رجعوا بها على الشهود كان للبينة الرجوع بها على الولي قاعدة اسباب الضمان ثلاثة الاتلاف والتسبب للاتلاف كحفر البئر ووضع اليد غير المؤمنة كيد الغاضب والبيع الفاسد قاعدة الاكراه يصير فعل المكره كالعدم حيث يعفى عن المكره كالاكراه على الاقوال دون الافعال قال صاحب البيان الاكراه يمنع المؤاخذة بالاقوال اتفاقا نحو كامله والطلاق ونحوه ولا يمنع في الاحوال اذا كانت حقا لادمي اتفاقا كالقتل وفي منعه المؤاخذة اذا كانت حقا لله تعالى قولان الاظهر عدم