فرع قال اذا انكشف بعد رجوع الاثنين ان أحد الاربعة عبد ففي الموازية يحد الراجعان ويغرمان ربع الدية لعدم النصاب ولا غرامة على العبد لأنه لم يرجع ويحد لعدم النصاب وهو قاذف ولا حد على الثلاثة ولا غرامة ولو كان الاربعة أحدهم عبد حدوا كلهم قال الامام ابو عبد الله والفرق بين هذا وبين الاربعة الاحرار يرجع أحدهم لا يحد الباقي ان الراجع اهل الشهادة فقد انعقد النصاب في حق اصحابه وسقطت عدالته برجوعه فلا يقبل قوله عليهم والعبد ليس اهلا فلم ينعقد النصاب فرع قال لو رجع اثنان بعد اقامة الحد لزمه غرم ربع الدية يدخل فيه معه من سبقت بالرجوع قلوا او كثروا ويحد كل واحد منهم رجعوا معا او مفترقين فإن رجع اخر ايضا لزمه ربع الدية يشاركه فيه كل من رجع قبله ويشاركهم فيما غرموا قبله فيصير نصف الدية بين جميعهم على عددهم فإن رجع آخر ايضا لزمه ربع الدية يشاركه فيه كل من رجع قبله وشاركهم فيما غرموا قبل فيصير نصف الدية بين جميعهم على عددهم فإن رجع اخر لريبة رجع ثلاثة ارباع الدية فرع قال اذا رجع أحد الستة بعد فمع المشهود عليه في الرجم وتمادى الرجم فاوضح موضحة فرجع ثان ورجع ثالث بعد الموت قال محمد لو لم يرجع الثالث ما كان على من تقدم من رجوعه شيء وعلى الاول سدس دية العين